الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي للمسلم الحرص على أن ينفع غيره بما تعلمه من فقه, وفوائد علمية، بشرط التأكد من صحة ما يُعلمه لغيره، جاء في فتاوي اللجنة الدائمة: كل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة الإسلامية بدليلها، ووثق من نفسه فيها، فعليه إبلاغها وبيانها عند الحاجة، ولو لم يكن حافظًا للعدد المذكور في السؤال من الأحاديث؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع ـ رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وفي رواية: نضر الله امرءًا سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه ـ رواه الترمذي، والضياء عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ ولقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. انتهى.
وفي فتاوى اللقاء الشهري لابن عثيمين: لا شك أن من فوائد طلب العلم أن يقوم الطالب بما أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم، هكذا جاء في الكتاب والسنة، أما في الكتاب: فقد قال الله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ {آل عمران:187} وهذا الميثاق الذي بين الله وبين الذين أتوا العلم ليس ميثاقًا محسوسًا، بل إعطاء الله إياه العلم، هذا ميثاق عليه أن يبلغه، وأما في السنة: فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد الغائب ـ وقال أيضًا: بلغوا عني ولو آية ـ فالواجب على طالب العلم ألا يحقر نفسه أن يبلغ ما آتاه الله من العلم، سواء في بلده أم في بلدٍ آخر، ولا سيما في وقت الإجازات التي ليس على الإنسان فيها طلب للعلم ملزم بها. انتهى.
وبناء على ما سبق؛ فيجوز لطالب العلم المبتدئ إلقاء دروس فقهية على مذهب معين لينتفع بها غيره بأي لغة كانت، وهو مثاب على هذا العمل ـ إن شاء الله تعالى ـ كما يجوز له بالأولى أو يجب عليه أن يعلمهم ما جهلوه من ضروريات الدين.
والله أعلم.