الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمع التبرعات والصدقات للمشاريع الخيرية وتوزيعها على المستحقين أمر حسن، والقائمون على ذلك وكلاء عن أصحاب الأموال، فلا يحل لهم أن يتصرفوا إلا في حدود ما أذن لهم فيه، والإذن بالتصرف في إنفاق المال في وجوه الخير، لا يعني الإذن في استثمار المال والاتجار به، فلا يجوز فعل ذلك إلا بعلم المتبرعين وإذنهم، فإن فعل دون إذنهم فهو ضامن لما تلف أو خسر من المال، وإذا أذنوا في ذلك فليس للوكيل شيء من الربح إلا بقدر ما يتفق عليه مع المتبرعين، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 10589، 191727 .
والله أعلم.