الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراتب الزوجة كسائر مالها حق خالص لها، لا حق لزوجها أو غيره في شيء منه، ما لم تطب نفسها به تبرعاً، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً من راتبها، فيلزمها الوفاء به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 175721.
فإن كان يقصر في إعطائك ما يجب عليه من النفقة، فلك أن تأخذي ما تحتاجينه بالمعروف من مال زوجك بغير علمه، وأحرى من المال المشترك بينكما، أمّا إذا كان زوجك ينفق عليك بالمعروف وتريدين زيادة على النفقة الواجبة، فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ لك أن تأخذي من المال المشترك بقدر ما يخصّك لا بما يزيد عليه.
والله أعلم.