الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك إلى أن الاتهام بالفاحشة، والطعن في الأنساب دون بينة ظاهرة، منكر عظيم، فقد شدّد الشرع في أمر الأعراض، وجعل الخوض فيها بغير حق من أكبر الكبائر. وانظري الفتوى رقم: 31446.
واعلمي أنّ إخوتك ينتسبون إلى أبيهم الذي كان زوجاً لأمّك، فالأصل أن كل مولود على فراش الزوجية ينسب للزوج، ولا ينتفي نسبه إلا بلعان الزوج زوجته، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان. اهـ
وعليه، فهؤلاء إخوتك لا يجوز لك الطعن في نسبهم، ولهم عليك حقّ الرحم، فتجب عليك صلتهم، وتحرم قطيعتهم، وصبرك على أذاهم فيه لك أجر عظيم. وراجعي الفتويين رقم: 5443، ورقم: 28321.
وإذا كانت أمّك زنت في الماضي، فالواجب عليها التوبة النصوح، والستر على نفسها. قال ابن عبد البر رحمه الله:.. فيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك عليه أيضا في غيره ما لم يكن سلطانا يقيم الحدود. اهـ
ومهما كان حال أمّك، فإنّ حقّها عليك عظيم، لا يسقط حقها بفسقها أو إساءتها إليك، وراجعي الفتويين رقم: 103139، ورقم: 33694.
والله أعلم.