الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنهي عن المنكر يكون بعد التحقق من كونه قائماً بالفعل، وراجعي الفتوى رقم: 36372.
ولا يلزمك سؤال الفتيات هل هن بالغات أو غير بالغات، ولكن يكفيك الاعتماد على الظاهر وغلبة الظن، فمتى كانت البنت صغيرة لم تبلغ حد الاشتهاء، فلا إنكار إذاً، وأما التي بلغت حد الاشتهاء وصارت مظنة الافتتان بها، فالإنكار سائغ ولو كانت غير بالغة، وأما النصيحة والتعليم: فلا حرج في تقديمها لمن لا يعلم وقوعه في منكر، مع مراعاة آداب النصيحة المبينة في الفتوى رقم: 96470.
والله أعلم.