الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك إعانة هذا الرجل بالمال ليتزوج، وليس في ذلك إعانة على الإثم أو الظلم، بل هو إعانة على البرّ، وإذا كان الرجل قد ظلم زوجته الأولى، فعليك أن تنهاه عن هذا الظلم، وتأمره بأن يوفيها حقها، ولا مانع من مناصحة الرجل بالعدول عن الزواج بأخرى، وأن يرجع مطلقته، ويصطلحا حتى يتربى الأولاد في كنف الوالدين.
والله أعلم.