الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحيض لا يزيد عن خمسة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 113053.
وبناء عليه؛ فإن كان الدم النازل قد زاد على خمسة عشر يوما -كما هو الظاهر من السؤال- فقد صار استحاضة، والمستحاضة يجب عليها ما يجب على غير الحائض من صلاة, وصوم, وغيرهما من الواجبات, ويجوز لزوجها مجامعتها, ولو مع نزول دم الاستحاضة, وراجعي المزيد عن أحكام الاستحاضة في الفتويين رقم: 49766, ورقم: 21611.
والله أعلم.