دفع أجرة للمحامي بين الجواز والحرمة

7-6-2003 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال: ما حكم من يدفع مبالغ مالية للمحامي مقابل الدفاع عن السجين المذنب وفى أي الحالات يصح شرعا الدفع للمحامي وفي أي الحالات لا يصح؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمحامي أن يدافع إلا عما يعتقده حقاً، ففي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان بباطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. الحديث، وانظر الفتوى رقم: 20125، والفتوى رقم: 1028 ولمعرفة أي قضية أهي حق أم باطل يمكن سؤال العلماء وعرض القضية ع ليهم، هذا عن عمل المحاماة من أصلها. وأما دفع الأجرة للمحامي فتابع لأصل القضية، فإن كانت حقا جاز دف ع المال للمحامي ليدافع عن الحق، وإن كانت باطلاً لم يجز دفع المال للمحامي ليدافع ويجادل عن الباطل. والله أعلم.

www.islamweb.net