الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم التصوير في الفتوى رقم:
10888 فنحيل إليها.
وبخصوص تحميض الأفلام التي تحوي صو راً محرمة كالصور العارية فإنها لا تجوز، والمال العائد منها حرام؛ لأن العمل في هذ ا النوع من الأعمال المحرمة تعاون على الإثم والعدوان ومساعدة على ما حرم الله تعال ى.
وبإمكان السائل الكريم أن يعوض هذه الأعمال بأعمال أخرى مباحة، ونذكره بقول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ل ا يَحْتَسِبُ. [الطلاق:2-3].
ولمزيد من الفائدة والتفصيل نحيلك إلى الفتوى رقم:
27630
والله أعلم.