الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الدم الأسود المذكور قد نزل في زمن يصلح أن يكون فيه حيضًا، فإنه يعد حيضًا، وإن كان نزوله في غير زمن العادة عند أكثر أهل العلم، فإن عادة المرأة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
أما إن كان الدم المذكور قد نزل في غير زمن إمكان الحيض, فإنه لا ينطبق عليه حكم الحيض, بل هو دم استحاضة، والمستحاضة كالمرأة الطاهرة في وجوب الصلاة, والصيام, ويجوز لزوجها جماعها، إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بغير الحائض, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 56250.
وبخصوص السؤال الثاني: فالرجاء إعادة إرساله في سؤال مستقل؛ لأن الموقع لا يستقبل أكثر من سؤال واحد دفعة واحدة.
والله أعلم.