الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشوط يبطل إذا بدأ الطواف بعد مجاوزة الحجر الأسود، ولا يصح كذلك إذا انتهى منه قبل الوصول للحجر.
وعليه؛ فمن ابتدأ الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته -أي بعد ما جاوز الحجر- فإنه لا يعتد بذلك الشوط الذي ابتدأ به، ويكون الشوط الثاني هو الأول بالنسبة له، ولو كانت البداية بعده بقليل -كمتر، أو مترين-، وكذلك لا يتم الشوط إذا أنهى الطواف قبل العلامة المذكورة، أي قبل محاذاة الحجر، ولو بقليل، ولا يضر البدء قبله، أو الانتهاء بعده، وانظر الفتوى رقم: 133614.
والله أعلم.