الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة مسائل, وستكون الإجابة عنها كما يلي:
1ـ النصاب من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره إلى الأكثر نفعا للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، وراجع الفتوى رقم: 94761. ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجع الفتوى رقم: 69476 .
2ـ إذا كان المبلغ النقدي الذي تملكه ( 15000جنيه ) لا يبلغ نصاب الذهب, لكنه يبلغ نصاب الفضة, -وهذا هو الظاهر- فقد وجبت عليك الزكاة بعد مرور سنة قمرية، على اكتمال النصاب عندك, ويبدأ الحول بالنسبة لك من وقت اكتمال النصاب عندك, فإذا فرضنا أن النصاب عندك قد اكتمل شهر محرم 1433، فاجعل هذا الشهر بداية لحول الزكاة في سائر الأعوام, وعلى هذا؛ فتجب عليك الزكاة عند بداية شهر محرم 1434، وإذا كنت لم تخرجها عن هذه السنة ـ كما هو الظاهرـ فهي باقية في ذمتك, ويجب عليك إخراجها.
3ـ بالنسبة لباقي السنوات التي أخرجت زكاتها في شهر رجب, فهذا خطأ, وكان الواجب عليك الإخراج في شهر محرم، وهكذا فافعل فيما يستقبل -إن شاء الله تعالى- لأن الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب، لغيرعذر شرعي, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 319669 .
4ـ بخصوص زكاة الدين الذي على صاحبك, فقد ذكرت أنه كان معسرا به, وفي هذه الحالة لا تجب عليك زكاة هذا الدين إلا بعد قبضه, فتزكيه لسنة واحدة، وقيل عن كل السنوات الماضية, وهذا هو الأقرب للورع، خروجا من خلاف أهل العلم, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 147423.
والله أعلم.