الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون خالك من المحارم لا يبيح لك أن تكشفي عنده عورتك المغلظة من غير ضرورة، وانظري حدود عورة المرأة أمام المحارم في الفتوى رقم: 599.
وعليه؛ فما كان يجوز لك متابعة الحمل والولادة عند خالك أو غيره من الأطباء الرجال، إلا إذا لم تجدي طبيبة تقوم بهذا الأمر على الوجه المطلوب، وراجعي الفتوى رقم: 19439.
فالواجب عليك طاعة زوجك في الامتناع من الكشف عند خالك وغيره من الرجال مستقبلا، ولا تجوز لك مخالفته في ذلك. وإذا لم تجدي طبيبة ماهرة تقوم بالمطلوب، واضطررت إلى الذهاب إلى طبيب، فتشاوري مع زوجك، فإن رضي بذهابك لخالك فاذهبي، وإن أبى وأراد ذهابك لغيره من الأطباء، فأطيعيه ولا تخالفيه ولو غضب منك أهلك، فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
والله أعلم.