الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل باللفظ الصريح، أو الكناية المحتملة لمعنى الطلاق مع نية إيقاعه، وإذا حصل شك في التلفظ بالصريح، أو تردد في نية الطلاق بالكناية، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، فلا يزول بالشك.
قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بنى على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وعليه؛ فنية الطلاق وحدها من غير لفظ صريح، ولا محتمل لمعنى الطلاق، والتشاور مع الزوجة في مسألة الطلاق، وسؤال المحامي عن إجراءات الطلاق، وقولك: من الأفضل لي ولها أن نفترق، كل ذلك لا يقع به طلاق.
أمّا الرسائل التي تحتمل معنى الطلاق مثل: "كل واحد يكمل طريق لوحده" فهي كناية.
قال البهوتي -رحمه الله-: وإن كتب كناية طلاقها بما يبين، فهو كناية على قياس ما قبله. كشاف القناع عن متن الإقناع.
فإن نويت بها الطلاق وقع، وإن لم تنوه بها لم يقع، وإذا حصل شك في النية، لم يقع الطلاق.
والله أعلم.