الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وفاة الزوج تترتبعليه بعض الأحكام على زوجته، ومن ذلك وجوب عدة الوفاة عليها، لذا كان الأجدر إخبارها بوفاة زوجها، وبما أنه قد مضت على و فاة زوجها ستة أشهر فلا تلزمها عدة ما لم تكن حاملاً ولما تضع بعد، كما سبق بيانه ف ي الفتوى رقم:
14163والفتوى رقم:
25885
ويبقى النظر في أمر إخبارها بذلك في ما يستقبل من الزمان، والذي يظهر أن الأولى عدم إخبارها، لأن هذا هو طلب والدها الذي هو ولي أمرها، ولما قد يتر تب على ذلك من مفاسد قد تكون أعظم من مصلحة إخبارها.
والله أعلم.