الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للجنب وأحرى غيره مس وحمل كتب التفسير، سواء قل التفسير أو كثر، وذلك لأن اسم المصحف لا يتناولها. قال صاحب مطالب أولي النهى: ولا يحرم على محدث مس تفسير مطلقاً، سواء كان أكثر من القرآن أو أقل لأنه لا يسمى مصحفاً. وقال صاحب أسنى المطالب: ويجوز مس وحمل كتب التفسير.
أما بالنسبة لمس المصحف من وراء حائل، فقد اختلف فيه فمنهم من ذهب إلى إباحته، ومنهم من ذهب إلى تحريمه حيث قال بالأول الحنابلة. قال في كشاف القناع: وللجنب تصفحه المصحف بكمه أو بعود ونحوه كخرقة وخشبة، لأنه غير ماس له. بينما ذهب المالكية إلى القول بالتحريم، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وكما يمنع الحدث مس المصحف يمنع ما في حكمه كمسه بعود أو تقليب أوراقه به.
أما بخصوص السؤال الثاني المتعلق بذكر السور في جزء قد سمع، فهي: المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلا ق، التحريم. والله أعلم.