الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو هذا الذهب من أن يكون من عصور إسلامية فيكون حكمه حكم اللقطة، أو من عصور ما قبل الإسلام فيكون ركازا، وعلى تقدير كونه لقطة، فإنه يُعرَّف سنة إن لم يَدَّع أصحاب الأرض ملكه، ثم يكون لملتقطه إن لم يُعرَف مالكه.
وأما على تقدير كونه ركازا ـ كما يظهر ـ فإن العلماء اختلفوا هل يكون لواجده أو لصاحب الأرض؟ والذي نختاره ونفتي به أنه لصاحب الأرض، وهو مذهب الجمهور، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 138363، 121452، 104759.
وعليه؛ فالواجب على هذا الرجل أن يخبر مالكي الأرض بحقيقة الحال، فإن ادعوا ملك هذا الذهب، فهو لهم، وإن لم يدعوه، فإن كان حكمه حكم الركاز بأن كان من عصور الجاهلية، فليدفعه إليهم كذلك على قول الجمهور، وعليهم أن يخرجوا خمسه، وله أجرة استخراجه من الأرض، وفي القول الثاني أنه يكون له وليس لهم، وعليه هو أن يخرج خمسه، فإن تنازعوا في ملكيته فليرفعوا الأمر للقضاء الشرعي، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والله أعلم.