الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من شراء اللحم من المحلات العامة في بلاد أهل الكتاب استصحابا لأصل الإباحة في قول الله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [المائدة:5].
إلا إذا علمت أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية كاستخدام الصعق الكهربائي، أو غير ذلك من وسائل زهق الروح من غير قطع الحلقوم والودجين، ففي هذه الحالة تكون لحومهم ميتة لا يجوز شراؤها ولا أكلها؛ لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ [المائدة:3].
ولا يبرر شراء هذا النوع من اللحم عدم وجود غيره أو وجوده بأسعار مرتفعة..... فإن الميتة لا تحل بحال من الأحوال إلا في حالة الضرورة القصوى، بحيث لا يجد المسلم ما يسد به رمقه غيرها.
أما إذا كان ذلك مجرد شك فإنه لا يمنع الأكل، لأن الأصل الإباحة، وإن كان الأولى والأحوط لدين المسلم أن يتقي الشبهات، ويتجنب المشكوك فيه ويستعمل ما يتيقن أنه حلال وإن كان أغلى ثمناً، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
2437.
والله أعلم.