الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أولًا هو: أن تصبري، وتجاهدي نفسك على التعقل في أمرك، وتأطريها على الحق أطرًا، ولا تستسلمي لدوافع الغيرة التي قد توقعك فيما لا تحمد عقباه، وراجعي الفتوى رقم: 318403.
وأما من حيث الحكم الشرعي: فالواجب عليك معاشرة زوجك بالمعروف، ولا يجوز لك أن تمنعيه حقه في المعاشرة بسبب تزوجه بأخرى، وإذا فعلت ذلك تعرضت للوعيد الشديد، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
فما دمت في عصمة زوجك، فعليك طاعته في المعروف، ولا حقّ لك في اشتراط شيء مما ذكرت، في مقابل طاعته في المعروف، وتمكينه من حقه الشرعي، لكن يجوز لك أن تسقطي له بعض حقك، أو كله، من القسم، إن رضي بذلك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعًا، ولا يجوز إلا برضا الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها، لا يسقط إلا برضاه.
والله أعلم.