الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على زوجتك فيما تحصل عليه من إيجار ثم تدفعه لوالدتها, ولا تجب الزكاة في الشقة نفسها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول, كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه حماتك, وراجع الفتوى رقم: 285.
والله أعلم.