متى تجب الزكاة في الأجرة؟

7-6-2016 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي ورثت من أبيها نصف شقة مؤجرة غير بيتهم الأساسي الذي تسكن فيه حماتي، وهذه الشقة مؤجرة، وإيجارها يذهب لحماتي كي تصرفه على بيتها، ونحن لا نمانع، وسؤالنا عن زكاة المال بالنسبة للشقة التي تملك زوجتي نصفها، ففي الحقيقة لا يوجد عندها دخل، فهي لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها لتستعين به على نفقات البيت، فهل يجب على زوجتي إخراج الزكاة عن نصيبها في الشقة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زكاة على زوجتك فيما تحصل عليه من إيجار ثم تدفعه لوالدتها, ولا تجب الزكاة في الشقة نفسها، وإنما تجب الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول, كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه حماتك, وراجع الفتوى رقم: 285.

والله أعلم.

www.islamweb.net