الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فليس هنالك تحديد في الشرع للربح الذي يكتسبه التاجر من تجارته إن كان سبيله مشروعاً، فإن خرج ذلك عن حد الشرع باستغلال حاجة المشتري أو غشه أو نحو ذلك كان هذا الربح محرماً، ولتراجع الفتوى رقم:
2691، والفتوى رقم:
19702 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.