الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن لهذه المرأة وارث غير من ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن الذي يرثها من هؤلاء هو: الأم التي توفيت بعدها، وأختها لأم، وإخوتها الأشقاء فقط؛ دون الإخوة للأب، وتوزع التركة كما يلي:
للأم السدس -فرضًا-؛ لوجود عدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، فيضم هذا السدس إلى تركتها، ويوزع على ورثتها.
وللأخت للأم السدس -فرضًا- لانفرادها، وعدم وجود أصل، ولا فرع للميتة؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الأم، والأخت لها، فهو للأخوة الأشقاء -تعصيبًا- يقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}، ولا شيء للإخوة لأب؛ لأنهم عصبة، محجوبون بالعصبة الأقرب للميت -الإخوة الأشقاء- حجب حرمان.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهمًا؛ للأم سدسها: ثلاثة أسهم، وللأخت لأم سدسها: ثلاثة أسهم، تبقى اثنا عشر سهمًا هي نصيب الأشقاء؛ للذكر منها: ثمانية أسهم، وللأنثى: أربعة أسهم.
وانظر الجدول:
أصل التركة | 6 | 18 |
أم | 1 | 3 |
أخت لأم 1 | 1 | 3 |
شقيق 1 | 8 | |
شقيقة 1 | 4 |
والله أعلم.