الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ملك أختكم لهذا المال لا يحصل إلا بقبضها له، فإن كانت قد قبضته، فقد دخل بذلك في ملكها، وانظر الفتوى رقم: 249337.
وإذا كان الحال كذلك فمتى بلغ هذا المال النصاب وجب عليها أن تخرج زكاته عند حولان الحول الهجري، وإذ لم تفعل فالواجب عليها أن تخرج زكاة هذا المال لما مضى من السنين، فإن كان قد مر سنتان على بلوغه النصاب، فلتخرج زكاته لسنتين، ولبيان كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية تنظر الفتوى رقم: 121528.
وأما إن كنتم لم تملكوها هذا المال، بل كان باقيا في حوزتكم فهو ملك لكم، ولكم أن ترجعوا في تلك الهبة وإن كان الأولى إمضاؤها، والواجب على كل منكم زكاة حصته من هذا المال إن بلغ ولو بضمه إلى ما يملكه من نقود أو عروض نصابا. ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم: 18344، ورقم: 216160.
والله أعلم.