الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن من أكره على الطلاق بغير حق، جاز له أن يسترعي شاهدين أو أكثر، فيخبرهم أنّه يطلق مكرهاً غير مختار، فينفعه الاسترعاء، ولا يشترط أن يعلم الشهود سبب الإكراه، وراجع الفتوى رقم: 36100.
فإن كان الرجل يخشى أن يضطر إلى التطليق، وأشهد بعض الناس على ذلك قبل أن يطلق، فله أن يرجع إلى المحكمة، ويحضر الشهود الذين استرعاهم ليؤدوا شهادتهم، فإن صحّ ذلك عند المحكمة حكمت ببطلان طلاقه.
والله أعلم.