الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم ولد الشاة المعينة للنذر ونسلها هو حكم الأم المنذورة أيضا، فيجب أن يتبعها، أي يكون نذرا مثلها، ولا يجوز للناذر أن يستعمله في غير ما نذر له أمه، جاء في شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للقزويني الشافعي: والمعيَّنةِ بالنذْرِ ابتداءً، إذا ولدت سَواءٌ كانت حَامِلاً عند التعْيِين، أو حدث الولدُ بعده يتبع الأم. اهـ
وجاء في المجموع للنووي: وَلَوْ وَلَدَتْ الَّتِي عَيَّنَهَا ابْتِدَاءً بِالنَّذْرِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً تَبِعَهَا وَلَدُهَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ النَّذْرِ أَوْ حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَهُ، لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، فَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ بَقِيَ حُكْمُ الْوَلَدِ كَمَا كَانَ، وَيَجِبُ ذَبْحُهُ فِي وَقْتِ ذَبْحِ الْأُمِّ. اهـ
وعلى ذلك، فلا يصح لمن نذر شاة أن يستعمل نسلها في غير ما نذر له الشاة، لأن النسل تابع للأصل، وانظر الفتوى رقم: 15090، للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.