الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى في دفع مالك إلى من ذكرت للمتاجرة به، على أن تكون له نسبة من الربح شائعة كالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق بينكما، لأن هذا النوع من العمليات يدخل في ما يعرف عند الفقهاء بالمضاربة، وهي جائزة إذا توافرت الضوابط الشرعية لذلك والمبينة في الفتوى رقم:
3023، والفتوى رقم:
10549.
والله أعلم.