الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر أن يطيع الله فليطعه سواء كان النذر مطلقاً أو مقيداً وسواء في المقيد أن يكون النذر بعد حصول الشرط أو إلى حصول الشرط كما هو الحال في مسألتنا، ولمعرفة حكم النذر في الأصل راجع الفتوى رقم:
23715، والفتوى رقم:
25617.
ومن نذر أن يقوم بعبادة معينة ليتحقق له غرض معين فعسى أن يكون ذلك وسيلة إلى الله ليحقق له غرضه، وإذا كان قصد السائل أنه نذر نذراً معلقاً بشرط ويريد أن يفي بالنذر قبل حصول الشرط، فإنه لا بأس بذلك ولكنه لا يلزمه إلا بحصول الشرط بناء على قاعدة يجوز تقديم العبادة بعد السبب وقبل الوجوب.
والله أعلم.