الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المقرر عندنا أنه يجوز العمل في الجهات التي أصل نشاطها، والغالب عليها هو المباح، وإن كان في أنشطتها ما هو محرم، إذا كان العامل لا يباشر المحرم، وليس في عمله إعانة مباشرة عليه. وانظر في هذا الفتوى رقم: 74578، والفتوى رقم: 215839، والفتوى رقم: 100222.
وعلى هذا: فإن كان الغالب على المطعم، وأساس عمله هو بيع المباحات، فالعامل الذي دوره محصور في غسل الأواني، ونظافة المطبخ، عمله جائز، ولا حرج عليه فيه، ما دام لا يباشر بيع المحرمات بنفسه، وليس في عمله إعانة مباشرة عليها، ولكن يحسن التنبيه على أن العلماء ذكروا من صور الإعانة المحرمة: غسل آنية المحرمات، وآلاتها.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور، ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير، سواء كان عملك في ذلك بيعا، أو تقديما لها، أم كان غسلا لأوانيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} .اهـ باختصار.
وانظر الفتوى رقم: 52052.
والله أعلم.