الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إصدار البطاقات الائتمانية، والتعامل بها، ليس بمحرم بإطلاق، بل هي أنواع منها المباح، ومنها الحرام، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 118438.
والظاهر أنك تسأل عن حكم استصدار البطاقات التي فيها شرط زيادة عند التأخر في السداد، مع العزم على عدم التأخر، والجواب: أن ذلك لا يجوز، ولو مع التيقن بعدم التأخر في سداد الدين؛ لما في ذلك من إقرار بالشرط الربوي المحرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 261997.
لكن مجرد الدخول في هذا العقد، لا يدخل صاحبه في الوعيد الوارد في الحديث عن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
والله أعلم.