حكم استصدار بطاقة ائتمانية بشرط ربوي عند التاخر مع العزم على عدمه

18-4-2016 | إسلام ويب

السؤال:
قرأت الكثير من الفتاوى، حول حرمة استخدام بعض البطاقات الائتمانية المغطاة.
ولكن سؤالي تحديدا: هل يعتبر الشراء بها، أو حتى السحب -مع العلم بنسبة أكثر من 100٪ أن السداد سوف يكون في الوقت المحدد، أي قبل أن تترتب الزيادة الربوية- داخل في حكم الربا؟
أي هل يدخل في حكم الطرد واللعن من رحمة الله، أم إنه لا يساوى بإثم الربا، ولا يعتبر من الكبائر؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن إصدار البطاقات الائتمانية، والتعامل بها، ليس بمحرم بإطلاق، بل هي أنواع منها المباح، ومنها الحرام، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 118438.

والظاهر أنك تسأل عن حكم استصدار البطاقات التي فيها شرط زيادة عند التأخر في السداد، مع العزم على عدم التأخر، والجواب: أن ذلك لا يجوز، ولو مع التيقن بعدم التأخر في سداد الدين؛ لما في ذلك من إقرار بالشرط الربوي المحرم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 261997.

لكن مجرد الدخول في هذا العقد، لا يدخل صاحبه في الوعيد الوارد في الحديث عن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net