الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر أن هذا الصندوق تكافلي بالفعل، باعتبار أن غايته الإعانة والإرفاق بالمشتركين، لا التربح والمغابنة بينهم، فليس فيه معنى المقامرة التي يدور صاحبها بين الربح والخسارة، وإنما المراد منه التعاون عند حصول مشكلة أو عجز عند أحد المشتركين، بغض النظر عن الموازنة بين قيمة المدفوع حقيقة، وقيمة الانتفاع إذا حصل، وإذا كان كذلك، فلا حرج في الاشتراك فيه، ولا الانتفاع بما يأتي منه من أموال، وراجع في الضوابط الشرعية لصندوق التكافل الفتوى رقم: 53177.
والله أعلم.