الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل والأفضل أن يقيم الزوج الصلاة، وإذا أقامت الزوجة، فلا حرج عند بعض أهل العلم.
قال مالك في المدونة: ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال: وإن أقامت المرأة فحسن. اهـ.
وقال بعضهم: لا تصح إقامة امرأة لرجل، ولكن ذلك ليس مبطلا للصلاة، وانظر أقوال العلماء حول أذان المرأة وإقامتها، في الفتوى رقم: 28869.
وليس هناك شروط معينة يجب توفرها في مقيم الصلاة، لكن يستحب له ما يستحب للمؤذن من استقبال القبلة، والطهارة، والقيام، وحسن الهيئة...
قال خليل في المختصر: وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ .. مستقبل. اهـ.
وقال النووي في المجموع: السُّنَّةُ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. اهـ.
وإن أذن أو أقام الصلاة بدون ذلك، صح أذانه وإقامته، لكنه مكروه، وانظر الفتوى رقم: 50641.
ولا تبطل الصلاة ولو لم يقم لها، أو يؤذن؛ لأنها سنن، وخارجة عن الصلاة.
والله أعلم.