الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن الظاهر أن الوسواس قد بلغ منك مبلغًا، ومن ثم؛ فنحن نحذرك من الوساوس، ومن الاسترسال معها؛ فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وإذا كان الأمر كما ذكرت، فإنه لا يلزمك قضاء شيء من الصلوات، فننصحك بأن تتركي القضاء؛ لأنه لا يلزمك، ويوقعك في مزيد من الوسوسة والحرج.
وأما كونه لا يلزمك؛ فلأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها، لا يؤثر في صحتها، وانظري الفتوى رقم: 120064.
ولو قدر أنك صليت مع وجود دم يسير من الحيض على ثيابك، فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة؛ لأن يسير الدم معفو عنه، ولو كان دم حيض، وانظري الفتوى رقم: 134899.
كما أن الراجح، أن من صلى متلبسًا بالنجاسة جاهلًا بوجودها، أو بوجوب إزالتها، أن صلاته صحيحة، لا تلزمه إعادتها.
ومن ثم؛ فهوني عليك، ودعي القضاء، وجاهدي تلك الوساوس، ولا تلتفتي إليها.
ثم اعلمي أن من العلماء من يرى أن الصلاة الفائتة لعذر يجب قضاؤها على التراخي، وهو قول الشافعية، ومنهم من يقول يجزئ قضاء يومين في كل يوم، وهو قول المالكية.
ولا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 181305، ولكنك لست بحاجة لهذا كله؛ لأن القضاء لا يلزمك أصلًا، كما ذكرنا.
وأما مسألتك الثانية: فلا إثم عليك إذا لم تنامي في الصورة المذكورة.
والله أعلم.