الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليك الزواج، إلا إذا كنت تخشين على نفسك الوقوع في الحرام، فيجب عليك قبول الخاطب إعفافاً لنفسك.
قال البهوتي ( الحنبلي): وَيَجِبُ النِّكَاحُ بِنَذْرٍ، وَعَلَى مَنْ يَخَافُ بِتَرْكِهِ زِنًا، وَقَدَرَ عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ، وَلَوْ كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ ظَنًّا, مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إعْفَافُ نَفْسِهِ، وَصَرْفهَا عَنْ الْحَرَامِ, وَطَرِيقُهُ النِّكَاحِ. شرح منتهى الإرادات.
وقال المرداوي -عند الكلام على أقسام النكاح-: حيث قلنا بالوجوب، فإن المرأة كالرجل في ذلك. الإنصاف.
والذي ننصحك به ما دام هذا الخاطب صالحاً، أن تقبلي به ولا ترديه، ولا يشترط للقبول بعد الاستخارة انشراح الصدر، ولكن الراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 123457.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.