الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه الرغبة للمورِّث في عدم بيع الورثة للأرض التي يرثونها بعد موته، لا تصلح أن تكون محلًا للوصية الشرعية الواجب إنفاذها، فإن الوصية تكون بالتبرع بشيء يُملَّك للموصَى له بعد موت الموصِّي.
وتعريفها عند الفقهاء كما ذكر القونوي في (أنيس الفقهاء): تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان، أو في المنافع. اهـ.
ثم إن الوصية الشرعية لا بد لها من صيغة تدل عليها، وأما الصيغة المذكورة في السؤال، فما هي إلا إبداء للنية، والعزم على الفعل، وليست هي الفعل نفسه، فصيغتها: (قال للمحامي: إنه سيكتب وصية بعدم بيع الأرض).
وأمر آخر وهو أن الوصية الشرعية لها طرق معتبرة في إثباتها، كالكتابة، والشهادة، وراجعي للفائدة في ذلك الفتويين: 179359، 113678. وليس في ما ذكر في السؤال شيء من هذه الطرق المعتبرة في الإثبات.
والخلاصة أنه لا حرج على من ورث هذه الأرض في بيعها، ولا يلزمه في ذلك شيء.
والله أعلم.