الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا نعلم نهياً من النبي صلى الله عليه وسلم عن تناول الدواء وأخذ الوقاية من المرض قبل حدوثه، وقد سبقت لنا الفتوى رقم:
10079، والفتوى رقم:
15012 وفيهما جواز ذلك، وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى.
وأما الولادة بعملية قيصرية فلا حرج فيها إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ولم تتمكن المرأة من الولادة الطبيعية.
وأما تصوير الجنين لمعرفة حالته الصحية أو لمعرفة جنسه ونحو ذلك فلا حرج فيه لعدم المانع من ذلك ولمصلحة الاطمئنان عليه إلا إذا ترتب على ذلك محذور شرعي، كأن يكون الذي يكشف على المرأة رجل أجنبي، أو امرأة كافرة، ويطلع على عورتها، فلا يجوز إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وأما توليد الكافرة للمسلمة، فلا يجوز إلا إذا لم توجد المولدة المسلمة فلا حرج في الولادة عند الكافرة، وتقدم على الرجل الأجنبي، كما سبق في الفتوى رقم:
8107، والفتوى رقم:
23613.
وأما استعمال التخدير لإجراء عملية جراحية فقد سبق مفصلا في الفتوى رقم:
28553.
والله أعلم.