الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيسير العورة الذي لا يبطل انكشافه أثناء الصلاة يرجع في تحديده إلى عرف الناس, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قَدْرُ الْيَسِيرِ ما عُدَّ يَسِيرًا عُرْفًا، على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ، وقال بَعْضُ الْأَصْحَابِ: الْيَسِيرُ من الْعَوْرَةِ ما كان قَدْرَ رَأْسِ الْخِنْصَرِ، وَجُزِمَ بِهِ في الْمُبْهِجِ، قال ابن تَمِيمٍ: وَلَا وَجْهَ له، وهو كما قال. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن حد الكثير ما فحش في النظر، ولا فرق في ذلك بين الفرجين، وغيرهما، واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذلك إلى العادة، إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها، فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة. انتهي
والظاهر أن الذي ذكرته في سؤالك يعتبر من اليسير.
والله أعلم.