الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يقع من الزوج المكلف، المختار، باللفظ الصريح، أو الكناية مع نية إيقاعه، ولا يقع مع الشك والتردد في وقوعه، أو شروطه.
وعليه، فما ذكرته في سؤالك، لا يترتب عليه طلاق، ولكنها وساوس، عليك أن تعرض عنها بالكلية، ولا تلتفت إليها.
والله أعلم.