الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبيني صورة الاتفاق الذي تم بينكما، فقد يكون عقدا، وقد يكون وعدا بالاستئجار، ولكن الظاهر من سؤالك أن الذي تم بينكما هو وعد فقط.
وسنجيبك على كون الذي تم بينكما وعدا؛ فنقول: إذا كان هذا المتعهد بإقامة الحفلات، قد لحقه ضرر بتخلفك عن الوفاء بوعدك، فيلزمك أن تعوضيه بمقدار الضرر الذي لحقه بسب تراجعك؛ لما قرره بعض العلماء من لزوم الوفاء بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في كلفة، وقد بنى عليه مجمع الفقه الإسلامي قراره، وفيه: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّـا بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
وإذا كان تراجعك في وقت يمكنه فيه تفادي الضرر ولم يفعل، فلا ضمان عليك، ولا إثم يلحقك.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 170401، 117916.
والله أعلم.