الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الديون التي على الميت عبارة عن زكاة قد وجبت عليه، وتعلقت بذمته في حياته، ولم يخرجها، فإن هذه الزكاة يجب إخراجها من تركة الميت قبل قسمها، وقد ذكرنا كيفية إخراج الزكاة من تركة الميت، وذلك في الفتوى: 125079.
وعلى افتراض أن الميت عليه ديون أخرى غيرالزكاة، فيجب قضاء ديونه من التركة أيضا قبل قسمها؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.
وبخصوص مسكن الزوجة، والبنتين، والسيارة، فإذا كانا ملكًا للميت، فإنهما من جملة التركة، يقسمان بين جميع الورثة، لكن يجوز للأخت الشقيقة والأم، التنازل عن نصيبهما من المسكن، والسيارة، مقابل جزء من نصيب الزوجة، والبنتين، إذا حصل التراضي من طرف الجميع، كما سبق تفصيله في الفتوى: 241867.
ثم إذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذكروا في السؤال، فإن القسمة تكون كما يلي:
للبنتين الثلثان -فرضًا- لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته، كما في الفتوى: 135692.
وللزوجة الثمن -فرضًا- لوجود البنتين، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
وللأم السدس -فرضًا-؛ لوجود البنتين، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
والباقي للأخت الشقية -تعصيبًا-؛ لأنها مع البنات تنزل منزلة العاصب، فتأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض.
قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
والأخوات قد يصرن عاصباتْ إن كان للميت بنت أو بناتْ.
وتقسم هذه التركة على أربع وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان: ستة عشر سهمًا (لكل بنت ثمانية أسهم)، وللأم السدس: (أربعة أسهم )، وللزوجة الثمن (ثلاثة أسهم)، بقي سهم واحد، تأخذه الأخت الشقيقة تعصيبًا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.