توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة وأخوين شقيقين

23-3-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضًا - لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت والزوجة فهو لإخوته الأشقاء ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين، فيقسم المال على أربعين سهمًا، تأخذ البنت نصفها: عشرون سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة ـ الإخوة الأشقاء ـ لكل ذكر منهم ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم، وانظر الجدول: 

أصل التركة 8 40
بنت 1 4 20
زوجة 1 1 5
شقيق 2   12
شقيقة 1   3

 

والله أعلم.

www.islamweb.net