حكم سلام المرأة على خطيبها
25-5-2003 | إسلام ويب
السؤال:
أنا فتاة مخطوبة ولا أصافح الرجال، فهل من الممكن أن أسلم على خطيبى أم لا، وكيف أقنع من حولي بأن المصافحة مكروهة إن كانت غير محرمة بالنص؟ وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن سلام الرجل على امرأة لا تحل له وسلامها عليه يجوز إذا أمنت الفتنة ولم توجد ريبة، فعن أسماء بن يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وقال الألباني صحيح، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند والطبراني.
وعليه فيجوز لك السلام على خطيبك بشرط عدم الخلوة بينكما لأن الخاطب يعتبر أجنبياً يحرم بينه وبين خطيبته ما يحرم بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي.
هذا إذا لم يكن قد تم عقد القران بينكما وإلا فلا حرج عليك في مصافحته والخلوة معه.
أما المصافحة فإن كانت بين رجل وامرأة لا تحل له فلا تجوز بدليل ما رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث أميمة بنت رقيقة قالت: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصافحنا، قال: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة.
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له.
وإن كانت المصافحة بين رجل ومحرمه من النساء فأفتى الإمام أحمد بن حنبل بكراهتها ونهى عنها فقد ذكر ابن مفلح في كتابه "الآداب الشرعية": أن أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: لا وشدد فيه جداً، قلت فيصافحها بثوبه، قال: لا، قال رجل: وإن كان ذا محرم قال: لا.
ولعل الصواب تركه في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد والتبرج وكثرت وسائل إثارة الشهوة، فينبغي قطع الطريق وسد الباب على أصحاب الضمائر الخبيثة الذين يقصدون التلذذ بمصافحة المحارم.
والله أعلم.