الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز لمن تابت من الزنا أن تتزوج، ولا يلزمها أن تتحرى أن لا يكون الزوج قريباً لمن زنا بها، ولا يحرم على أخوات المزني بها، وإخوتها التزوج بالزاني أو أقاربه، والراجح عندنا أنّ الزنا لا يُحرم على المزني بها والد الزاني، أو ولده، فإن الحرام لا يحرم الحلال، وانظري الفتوى رقم: 69733.
ويجوز للتائبة من الزنا أن تتزوج ممن زنا بها بعد توبته، وراجعي الفتوى رقم: 11295.
ولا ريب في كون التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه، مطلوب من العبد، لكنّ التوكل والتفويض لا يكون بما ذكرت من الوساوس، ولكنه يكون باعتماد القلب على الله، وثقته به، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، ونبذ الوساوس والأوهام. وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.