الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أباح الله للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة بحيث لا يزيد عن أربع نسوة، ما دام قادراً على أسباب النكاح وتبعاته، لكن لا بد من التنبيه هنا على أن الزواج يتبعه من المسؤوليات الكثير، والقيام بحق زوجة واحدة في هذه الأيام يصعب على كثير من الناس لكثرة شواغلهم، وقلة صبرهم، وضعف إيمانهم، فالرجل تجده يعمل ليلاً ونهاراً لسد حاجات أولاده وزوجته، ولا يتفرغ لتربية الأبناء ولا لإعطاء زوجته حقها إلا في القليل النادر، ولذلك فإننا نقول: إن الذي يغلب على ظنه أو يتيقن أنه سيُخل بحقوق الزوجة أو الأولاد إذا تزوج بأخرى، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا ضرر ولا ضرار. رواه
مالك وأحمد وابن ماجه.
أما من غلب على ظنه أو تيقن أن زواجه بأخرى لن يؤثر على حقوق الزوجة الأولى أو حقوق أولاده، فلا مانع له من الزواج حينئذ، فالأصل في الزواج الإباحة، وبزوال المانع يعود الحكم إلى أصله، وليُعلم أن الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة قد يكون واجباً في حق بعض الناس، وذلك كمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام إذا اقتصر على واحدة، والحالة المذكورة في السؤال ليست من هذا الباب، بل غايته أن الزواج في حقه مباح، لكننا نرى أن الأفضل له أن يتبرع بهذا المال لمن يتزوج به، ما دامت حياته مستقرة وزوجته تكفيه، وبهذا يكون قد حقق مقصوده وزيادة، إذ بفعله هذا يقلل من العنوسة، ويحصن فرج رجل مسلم، ويكون له بهذه النية أعظم الأجر والثواب، لكننا ننبه الزوجة إلى أن الزوج قد يرى بها عيوباً لكنه يستحيي من إخبارها بها حفاظاً على شعورها، وقد تكون هذه العيوب مؤثرة بحيث تدعوه إلى الزواج بغيرها، وفي هذه الحالة لا تستطيع أن تمنع الزوج من الزواج، كما لا تستطيع نصحه بذلك، لأن محافظته على دينه أولى من محافظته على شعورها في هذه الحالة.
ولتزداد الصورة وضوحاً تُراجع الفتاوى التالية:
2286،
3604،
7844،
8795،
27536،
24101.
والله أعلم.