الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمذهب الجمهور أن الأرض, وما اتصل بها، لا يطهر إلا بالماء، خلافًا للحنفية, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 140537, والفتوى رقم: 62338.
لكن الحنفية القائلين بطهارة الأرض بالجفاف، يشترطون ذهاب ما يدل على وجود النجاسة من طعم, أو لون, أو ريح، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -وهو حنفي-: (و) تطهر (الأرض) النجسة (بالجفاف، وذهاب الأثر للصلاة) وهو اللون، والرائحة، والطعم. انتهى.
وفي المبسوط للسرخسي الحنفي: ومن طبع الأرض تحويل الأشياء إلى طبعها، فإن الثياب إذا طال مكثها في التراب تصير ترابًا، فإذا تحولت النجاسة إلى طبع الأرض بذهاب أثرها، حكمنا بطهارة الموضع لهذا، وإن كان الأثر باقيًا لم تجز الصلاة؛ لأن ظهور الأثر، دليل على بقاء النجاسة. انتهى.
وبناء على ما سبق؛ فيجوز لك تقليد الحنفية في المسألة المذكورة, كما في الفتوى رقم: 295000.
لكنك لست على صواب في عدم التأكد من ذهاب أثر النجاسة, بل عليك التحري في ذلك حتى يتبين لك أن النجاسة لم يبق لها أي أثر, فإن الأصل بقاء النجاسة حتى يحصل يقين بزوالها.
والله أعلم.