الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسح الرأس ركن من أركان الوضوء لا يصح بدونه، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 50469، تفاصيل مذاهب أهل العلم حول القدر الواجب مسحه من الرأس، فراجعيها إن شئت.
ثم إذا كان شكك في تعميم مسح الرأس بعد تمام الوضوء, فلا شيء عليك؛ لأن الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له، كما في الفتوى رقم: 34716.
أما إذا كان الشك أثناء الوضوء, فإنك تعملين على عدم تعميم المسح؛ لأن الأصل عدم التعميم حتى يثبت بيقين, لكن يجوز تقليد بعض أهل العلم الذين لا يوجبون تعميم الرأس بالمسح، وقد ذكرنا في الفتوى السابقة أن الشافعية يجزئ عندهم مسح ثلاث شعرات، وقيل: شعرة واحدة، والحنفية يجزئ عندهم مسح ربع الرأس.
وبناء على هذا القول؛ فلا يلزمك إعادة الصلوات التي تشكين في تعميم مسح الرأس في الوضوء لها.
وبخصوص السؤال الثاني: فإن مذهب الجمهور على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء, ويجوز لك تقليد هذا القول، وهناك قول لبعض أهل العلم بكونه ناقضًا للوضوء.
وإذا قمت بإعادة صلاتك خروجًا من خلاف أهل العلم, فهذا أقرب للورع, والاحتياط في الدين, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 151003.
والله أعلم.