الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أن الزكاة تجب في النقود إذا توافر فيها شرطان:
أولهما: أن تبلغ نصابا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
وثانيهما: أن يبقى هذا النصاب حولا هجريا، فمن ملك من النقود ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % ، وتجب الزكاة في المال عند توافر شروطها، ولو كان صاحبه صغيرا.
وقد بينا في عدة فتاوى، أن من لم يخرج الزكاة لسنوات بعد بلوغ ماله النصاب، أن الزكاة لا تسقط بذلك، وأنه إذا لم يعلم مقدارها فيما مضى، أنه لا بد من الاجتهاد في تقديرها، ولا يمكننا أن نقول لك أكثر من هذا، فأنت لا تعلم عدد السنوات! ولا متى بلغ المال النصاب! فاجتهد في تحديد متى بلغ المال النصاب، وتحديد ما يلزمك، وفي عدد السنوات التي وجبت فيها الزكاة ولم تخرجها. وأما لمن تدفعها في المدينة التي أنت فيها، فيمكنك السؤال عن الجهات المأذون لها في استقبال الزكاة، فادفعها إليها، وأخبرهم أنها زكاة، أو ادفع زكاتك أنت مباشرة إلى الفقراء والمساكين ونحوهم من مصارف الزكاة، والله تعالى نسأل أن يثبتنا، وإياك، وسائر المسلمين على دينه.
والله أعلم.