الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتاوى عديدة، بينا فيها أن طاعة الوالدين مقدمة على الزواج من فتاة معينة، إلا أن يخشى مفسدة إن ترك الزواج منها، فيجوز له الزواج منها ولو لم يرتض الوالدان ذلك، فراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 93194.
وأنت أدرى بحالك، وبأي الحكمين حالك أليق وألصق، نعني: المنع، أو الجواز. وإن أمكنك ترك الزواج منها سدا لباب المشاكل، وبرا بوالدك، فتؤجر على ذلك بإذن الله، وعسى الله أن يبدلك الله خيرا من هذه الفتاة.
وإن لم يقدَّر لك الزواج منها، فاقطع كل علاقة لك بها، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه، فإن هذا باب من أبواب الفساد، وراجع الفتويين: 30003، 4220.
والعشق قد بين أهل العلم كيفية علاجه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 9360 وننبه إلى الحذر من اتهام الناس في أعراضهم، ولا سيما الفاحشة، إلا أن تكون هنالك بينة، فإن هذا قد يترتب عليه القذف، وهو ذنب عظيم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 93577.
والله أعلم.