الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حقّ لزوجتك في هجر البيت، والواجب عليها أن ترجع إلى بيتك.
وإذا أبت الرجوع ـ لغير عذر ـ فهي ناشز، ولك رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
أما بخصوص ما يعرف ببيت الطاعة، فراجع الفتوى رقم: 130222.
وأمّا حضانة الأولاد: فهي حق لك ولزوجك ما دامت الزوجية قائمة.
وإذا افترقتما، فالأمّ أحق بحضانة الأولاد الصغار، وسواء كانت الحضانة للأمّ أ الأب، فليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، لكن اختلف أهل العلم في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 50820، ورقم: 64894.
وإذا حصل تنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه، فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.