الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنما صدر من زوجك يعتبر ظهاراً ولو كان جاهلاً، ويجب عليه الآن ألا يجامعك إلا بعد كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ولا يحل لك تمكينه من الوطء قبل الكفارة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
14225.
والله أعلم.