الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبغض النظر عن التفاصيل التي ذكرها السائل، فإن ما يحتاجه يعتمد ابتداء على معرفة أن العامي إذا عمل بقول معتبر من أقوال أهل العلم لظنه أنه الصواب، فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته، وإذا اعتقد بعد ذلك رجحان قول آخر معتبر من أقوال أهل العلم، فلا يلزمه نقض عمله الأول، لأن الاجتهاد لا يُنقضُ بالاجتهاد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 322279.
وعلى ذلك، فعمل السائل فيما مضى بقول من اعتبر قيمة الذهب وحده في تقدير نصاب العملات الورقية، لا حرج عليه فيه، وهذا اختيار بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 40864.
وإن كنا نرجح في فتاوانا الأخيرة أن نصاب هذه العملات يكون باعتبار قيمة أدنى النصابين من ذهب أو فضة، وهذا هو الذي عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. اهـ.
ولا ريب في أن هذا هو الأحوط لصاحب المال، والأحظ للفقير، ولكن عمل المقلد بالقول الآخر لا حرج عليه فيه ـ كما قدمنا ـ ومع ذلك، فإذا أراد السائل أن يتبرع ويقدِّم موعد إخراج زكاته ليتوافق مع امتلاك نصاب الفضة، فله ذلك، فليقدمه ثمانية أشهر تقريبا بالشهور القمرية، وهو الفرق الزمني بين تاريخ امتلاك نصاب الفضة في 3 رجب 1433 هـ، وتاريخ امتلاك نصاب الذهب في 16 ربيع الأول 1434 هـ، فإذا كان أخرج زكاة هذه السنة كما اعتاد في السنتين الماضيتين في شهر صفر الماضي، فليعتبر ذلك عن سنة ماضية، وليعد إخراجها في شهر رجب المقبل عن هذه السنة 1437هـ، فيكون بذلك أخرج زكاة ماله أربع مرات لأربع سنوات، من سنة امتلاك نصاب الفضة 1433، إلى سنتنا هذه 1437.
والله أعلم.